السيد محمد تقي المدرسي

333

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 1 ) : إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به ، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ، ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه . فصل في مستحبات الأذان والإقامة يستحب فيهما أمور : ( الأول ) : الاستقبال . ( الثاني ) : القيام . ( الثالث ) : الطهارة في الأذان ، وأما الإقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب « 1 » . ( الرابع ) : عدم التكلم في أثنائهما ، بل يكره بعد قد ( قامت الصلاة ) للمقيم بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة ، إلا في تقديم إمام ، بل مطلق ما يتعلق بالصلاة ، كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ . ( الخامس ) : الاستقرار في الإقامة . ( السادس ) : الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدرفي الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف . ( السابع ) : الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه « 2 » . ( الثامن ) : وضع الإصبعين في الإذنين في الأذان . ( التاسع ) : مد الصوت في الأذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الإقامة أيضاً ، إلا أنه دون الأذان . ( العاشر ) : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت ، بل أو تكلم ، لكن في غير الغداة بل لا يبعد كراهته فيها « 3 » .

--> ( 1 ) فلو أقام المكلف بقصد الرجاء من دون سائر الشروط جاز ، للتوسع في المستحبات والتسامح في أدلة السنن . ( 2 ) هكذا في الأذان ، أما الإقامة فهي حدر . ( 3 ) المأثور : الركعتان والسجود والتسبيح والقعود والكلام ، وفي صلاة المغرب النَفَس ، وكره الكلام بينهما في صلاة الغداة وفي الرضوي وبعض الفتاوى الفصل بالخطوة ولا باس بها تسامحا .